للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: أن الإوَزَّة كالشاة؛ لأنّها تزيد على الدجاجة، وتبلغ مقدار الحمل.

وقال في الرواية الأخرى: إنّها كالدجاجة والسنّور؛ لأنّها لا تنزل إلى قعر البئر في الغالب، وأما إذا تغير الحيوان [في البئر] فانتفخ أو تفسخ، نزح جميع الماء صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأنه إذا انتفخ سالت منه نجاسة مائعة، واختلطت بالماء فصار كأنّها انفردت، وقد قال أصحابنا في ذَنَب الفأرة إذا وقعت في البئر، ينزح منها جميع مائها.

وقال بعض من لا علم له: كيف ينزح من جميع الفأرة عشرون دلوًا، ومن ذنبها جميع الماء! وهذا غلط؛ لأنّ ذَنَب الفأرة على موضع القطع منه نجاسة الدم، فإذا وقع في الماء ابتل، فصار كقطرة دم وقعت في البئر.

وأما الفأرة إذا لم تنتفخ فلم يختلط بالماء منها شيء، وإنما نجس ما جاورها [خاصة]، وما نجس بالمجاورة لم ينجس ما جاوزه في حال العذر والضرورة، بدليل قوله في الفأرة [إذا ماتت] في السمن الجامد: "ألقوها وما حولها" (١) فحكم بنجاسة ما حولها للمجاورة، ولم يحكم بنجاسة ما جاوره.

ووزان الفأرة تقع في البئر وقد قطع ذنبها، أن يجعل على موضع القطع شمع ثم يلقى في البئر.

١٠٣ - [فَصْل: نزح ماء البئر]

وكل موضع وجب نزح جميع الماء وكانت البئر معينًا لا تنتزح، نزحوا


(١) رواه أبو داود (٣٨٣٨)، والنسائي (٤٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>