للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٧ - فَصْل: في الأيمان يكذب بعضها بعضًا

قال بشر عن أبي يوسف فيمن قال: والله ما دخلت هذه الدار، ثم قال: عبده حر إن لم يكن قد دخلها، فإن عبده لا يعتق ولا كفارة عليه في اليمين، وهذا قول محمد، (ثم رجع أبو يوسف) (١)؛ وذلك لأنه لما قال: والله ما دخلتها، فإن كان صادقًا فلا كفارة [عليه]، وإن كان كاذبًا فهي يمين الغموس، وإن كان جاهلًا فهي يمين اللغو فلا كفارة فيها، ولا يعتق عبده؛ لأن الحنث في اليمين الأول ليس مما يحكم به الحاكم حتى يصير الحكم به [إكذابًا للثانية] (٢)، فلا يعتق العبد.

فإن كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق، حنث في اليمينين جميعًا في قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد، ثم رجع أبو يوسف فقال: إذا قال بعدما حلف بالأولى: أوهمت أو نسيت، وحلف بطلاق آخر وعتاق أنه دخلها، لزمه الأول ولم يلزمه الآخر.

وجه قوله الأول: أنه أكذب نفسه في كل واحدة من اليمينين بالأخرى، واعترف بوقوع ما حلف به، فحنث.

وجه قوله الآخر: أنه أكذب نفسه في اليمين الأولى بالآخرة، ولم يكذب نفسه في الثانية بعدما عقدها، فالإكذاب قبل عقدها لا يتعلق به حكم فلا يحنث فيها، وإن رجع وحلف ثالثًا لم يعتق الثالث وعتق الثاني؛ لأنه أكذب نفسه بعدما حلف عليه (٣).


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (آخذًا بالثانية) والمثبت من أ.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٢٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>