للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من له المطالبةُ بالحدِّ

قال أصحابنا: في رجل قُذِف فمات قبل أن يأخذ القاذف بالحدّ، أن الحدّ يبطل عن القاذف، وليس لمن بعده من وارثٍ ولا غيره أن يطالب به، ولا يورث الحدّ عند أصحابنا.

ورواه محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال عليّ رضوان الله عليه: الحدّ لا يُورث (١)، وقد بيّنا هذه المسألة.

وليس هذا كما لو قذف بعد موته؛ لأن الحق يثبت ابتداءً للوارث، فلا يكون على طريق الإرث، وفي مسألتنا يثبت الحق للميت، فلو طالب به الوارث لكان على وجه الإرث. وهذا لا يصح.

قال: وإن كان المقذوف حيًّا غائبًا، فلا مطالبة لأحدٍ أيضًا بقذفه حتى يحضر الغائب؛ وذلك لأن الحدّ (٢) يثبت للمقذوف، فلا يجوز أن ينتقل إلى غيره؛ لأن الحدّ لا يثبت بما قام مقام الغير.

قال: وإن وكّل الغائبُ وكيلًا بطلب حقّه، فإن كانت الوكالة بإقامة الشهود والخصومة في ذلك دون ضرب الحدّ، جازت الوكالة، فإذا ثبت الحد لم يضرب الحدّ حتى يحضر الغائب، فيقام الحدّ بحضرته، وهذا قول أبي حنيفة وأبي


(١) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (٢/ ٤٢٠) مرفوعًا، وقال: "غريب جدًّا".
(٢) في ب (الحق).

<<  <  ج: ص:  >  >>