للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الجملة، فإذا اسودّ [باقيها]، فهي كما لو قطع أُصبعًا فشَلّ الكفّ (١)، (وقد بيّنا ذلك في قولهم.

وأمّا إذا سقطت السنّ فعند أبي حنيفة: لا قِصَاص؛ لأنّها لم تتلف بالسراية، ألا ترى أنّ السراية لا تكون إلى جزءٍ، وإنّما تعفّن ما بقى من السنّ بسبب الكسر، وما تلف بالسبب لا قِصَاص فيه.

فأمّا على قول أبي يوسف ومحمدٍ: فالتالف [بالجناية] إذا كان مما يجب فيه القِصَاص، اقتُصّ منه، كما لو سرى إلى النفس (٢).

٢٤٥٨ - [فَصْل: القصاص في بعض اللسان]

قال بِشْرٌ عن أبي يوسف: لا قِصَاص في بعض اللسان حتّى يُقطَع كلّه، وذكر في الأصل: أنّ [اللسان] (٣) لا يُقتصّ منه.

وجه ما في الأصل: أنّ القِصَاص في اللسان يختلف باختلاف المَدّ، ألا ترى أنّه يُجمَع ويُبسَط، فلا يمكن استيفاء المماثلة فيه، فسقط القِصَاص.

وقد قالوا جميعًا: لو قطع بعض اللسان، لم يُقتَصّ منه؛ لأنّه ليس هناك مَفصِل يُوقِع فيه القِصَاص، فلا يعلم بالمماثلة.

[وجه قول] أبي يوسف: أنّه إذا قطعه من أصله أمكنه المماثلة؛ لأنّه يقطع من أصله، وإذا قطع بعضه لم يمكن فيه المماثلة، فلم يجب القِصَاص.


(١) ابتداء من هنا ساقطه من ل.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٩.
(٣) في أ (الأصل)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>