للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما كفارةٌ (١)؛ لأنّ الاجتماع (٢) ليس بعذرٍ في كفارات الإحرام، واستحسنوا فقالو: تجزئ كفارةٌ واحدٌ؛ لأن أسباب الكفارات اجتمعت في مجلسٍ واحد من جنسٍ واحدٍ، فصار كالجماع الواحد الموجب للكفارة، وإن كان كلّ إيلاجٍ منه لو انفرد أوجبها.

[١٠٤٥ - فصل: [حصول الجماع بعد الوقوف بعرفة]]

وإن جامعها بعد الوقف بعرفة، لم يفسد حجة عندنا، وقال الشافعي: يفسد ما لم يرم (٣)، وقد بيّنا هذا، وعليه بَدَنةٌ؛ لما روي عن ابن عباس؛ ولأن الوطء صادف إحرامًا متأكِّدًا.

فإن وطئ بعد ذلك وطءًا آخر فعليه شاةٌ؛ لأن الوطء صادف إحرامًا ناقصًا بالجماع، لم يوجب البدنة كالفوات.

[١٠٤٦ - فصل: [وقوع الجماع في العمرة قبل الطواف]]

ومن جامع في العمرة قبل يطوف لها أربعة أشواط، فسدت؛ لأنّ جماعه حصل قبل [أداء ركنها] (٤)، فصار كمن جامع قبل الوقوف [بعرفة]، ويمضي فيها، ويلزمه القضاء؛ كما بيّنا في الحج، وعليه شاةٌ، وقال الشافعي: بدنةٌ (٥).


(١) في ب (بكل واحد منهما كفارة).
(٢) في ب (لأن الجماع).
(٣) ما يعرف بالتحلل الأول. انظر: مختصر المزني ص ٦٩؛ الإيضاح للنووي (مع حاشية الهيتمي) ص ٢١٤.
(٤) في أ (إدراكها) والمثبت من ب.
(٥) انظر: المنهاج ص ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>