للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ امتناع المزارعين من الزراعة

قال: وإذا تعاقد الرجلان على زراعة أرض سنةً، ثمّ بدا لأحدهما أن لا يزرع، فقال: لا أزرع هذه الأرض ولا غيرها، أو قال: لا أريد أن أزرع هذه الأرض، وأريد أن أزرع غيرها، فإنّك تنظر في ذلك: فإن كان الممتنع من قِبَله البذر فله ذلك، وإن كان الممتنع من ليس من قِبَله البذر فليس له أن يمتنع من ذلك، إلا من عذرٍ؛ وذلك لأنّ الذي من جهته البذر لا يتوصّل إلى الوفاء بالعقد (١) إلا بإتلاف ماله الذي هو البذر، ولا يُجبر على ذلك.

كما قالوا فيمن استأجر رجلًا لهدم دارٍ، ثم بدا لصاحب الدار، لم يجبر على الوفاء بها، ولهذا قال أصحابنا فيمن باع ذراعًا من ثوب أو جذعًا في سقف: إنّ البيع فاسدٌ؛ لأنّه لا يقدر على الوفاء إلا بضررٍ [يلحقه] بإتلاف ماله، فلم يُجبر عليه.

وأمّا الذي ليس من جهته بذرٌ، فالوفاء بالعقد ليس بإتلاف مالٍ عليه؛ فلذلك لزمه البقاء على العقد، كما يلزم في سائر الإجارات.

قال: ولو كانت الإجارة للزراعة وقعت بأجرٍ غير ما يخرج منها، ثم أراد المستأجِر أن يدع الزراعة ولا يزرع هذه الأرض ولا غيرها، فذلك له، وإن قال: لا أزرع هذه الأرض وأزرع غيرها، لم يكن له ذلك، وقيل له: اقبض الأرض،


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>