للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالة بشراء الغنم والبقر واللُّحْمَان والفاكهة والأطعمة

قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول في رجل أعطى رجلًا عشرة دراهم فقال: اشتر لي بها طعامًا: فإنه لا يجوز له أن يشتري بها إلا الحنطة والدقيق، ولو اشترى بها فاكهة أو لحمًا لم يلزم الآمر، وكذلك الخبز لا يجوز.

ولو كان دفع إليه درهمًا جاز في الخبز إذا جاء بالدرهم ونحوه، جاز في الخبز والحنطة والدقيق، وإذا كثرت الدراهم لم يجز إلا على الحنطة والدقيق.

وجملة هذا: أن الطعام في الإطلاق اسم للحنطة ودقيقها، وقد يستعمل في سائر ما يستطعم، فالوكالة فيه محمولة على دلالة الحال، فإذا دفع الرجل [إليه] مالًا كثيرًا فقال: اشتر لي به طعامًا، ففي العادة أن ذلك القدر لا يشترى به الخبز والفاكهة دفعة واحدة، فحملت الوكالة على الحنطة والدقيق المدخر للأوقات.

وإذا دفع درهمًا واحدًا، فهذا القدر لا يشترى به الحنطة في العادة، فحمل ذلك على الخبز وما يؤكل في الحال.

[قال]: وإذا دفع إليه دراهم كثيرة وهناك وليمة، فقال: اشتر بها طعامًا، فاشترى الخبز، جاز؛ لأن الولائم يُحتاج فيها إلى الخبز الكثير، [والحنطة] (١) لا تحتاج إليها فيها.

فأما ذِكْرُ أبي يوسف للعشرة؛ فعلى عادة أهل زمانه، وشدة الرخص


(١) في أ (الطعام) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>