للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الرواية الأخرى: أن الصلاة الواحدة كفعل واحد، بدليل أنّ ما يؤثر في فساد أولها يؤثر في [فساد] آخرها، والفعل الواحد لا يستحقّ التسمية إلا في ابتدائه مرة.

وجه قول محمد: أن التلاوة تقع على مثل ما كتبت في المصحف، والتسمية في المصحف عند كل سورة، إلا أنه إذا كان يجهر لو [قرأها لأخفاها ولو أخفاها] (١) لقطع نظم القراءة، ومن حكم القراءة في الركعة الواحدة أن [تكون متصلة] (٢).

٣٣٧ - [فَصْل: القراءة في الركعتين الأوليين]

ثم يقرأ: الحمد لله، وسورة في الفجر والجمعة، وفي كل أوليين من كل فريضة، وهو مخير فيما بعد الأوليين: إن شاء قرأ، وإن شاء سبّح، وإن شاء سكت، والكلام في هذا الموضع يقع في وجوب القراءة في الصلاة في الجملة، فعندنا أنها واجبة، وعند ابن عُلية والأصم: لا تجب.

وقد بينا ذلك لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقوله : "لا صلاة إلا بقراءة" (٣)؛ ولأن الصلاة تشتمل على أفعال وأذكار، (ثم من الأفعال ما هو واجب، فمن الأذكار كذلك) (٤).


(١) العبارة في الأصل (قلنا يجهر بها) والمثبت من ب.
(٢) في أ (تتصل) والمثبت من ب.
(٣) في أ بزيادة (وبقرآن).
أخرج مسلم ( … إلا بقراءة) (٣٩٦)؛ وأخرج أبو داود بلفظ ( … أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد … ) (٨١٩) من حديث أبي هريرة ؛ والدارقطني في السنن ١/ ٣٢١؛ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٩.
(٤) في ب (فإذا كان في أحدهما ما هو واجب، كذلك الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>