للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا لم تبلغ] النفقة فالقياس: أن تبطل الوصية؛ لأنه لا يمكن تنفيذها على ما قصده الموصي.

فاستحسنوا: أن يُحجّ (١) من حيث يبلغ؛ لأنّ الوصية بالحج لا يمكن أن تستغرق المقدار المسمى، ألا ترى أنّه لا بدّ أن يفضل مع الحاجّ ما يردّه، (قليلٌ أو كثيرٌ) (٢)، وإذا لم يختصّ بالمبلغ المسمَّى، جاز تنفيذها على كلّ وجهٍ أمكن، فكان أولى من إبطالها.

وليس كذلك إذا أوصى بعتق نسمةٍ، فلم يبلغ الثلث؛ وذلك لأنّ الوصية إذا تعلّقت في [العتق] (٣) بمبلغٍ أمكن أن يستغرق، لم يجز تنفيذ الوصية بغير ما سمَّى.

١١٢٨ - فَصْل: [الوَصِيَّةُ بالحَجِّ بثُلُث ماله]

وإن قال: حجُّوا عني بثلث مالي، وثلث ماله بلغ حِجَجًا، حُجّ عنه حِجَجٌ: إن شاء الوصي أحج عنه في سنةٍ واحدةٍ الحجج كلها، وإن شاء في كلّ عامٍ واحدةً، وتعجيل ذلك في سنةٍ [واحدةٍ] أفضل؛ لأنّه لما قال: حجّوا [عنّي] بثلث مالي، وهو يبلغ حججًا، فكأنه قال: اصرفوا ثلث مالي في هذا النوع من القُرْبَة، فيُفعَل ما قال.

والأفضل أن يُفعَل في سنةٍ واحدةٍ؛ لأنّ تعجيل تنفيذ الوصية أولى من تأخيرها.


(١) في ب (واستحسنوا فقالوا: يحج … ).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في أ (العين) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>