للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن استدانت قبل أن يأمرها الحاكم فهي متطوعة ولا شيء من ذلك على الزوج؛ لأنها لا تملك إلزامه الدين إلا أن يأذن لها في الاستدانة، أو يأذن [لها] (١) من له عليه ولاية، فأما قوله: إنها متطوعة، فإن كان [يريد بالإنفاق] (٢) فقد وضع المسألة على أن الحاكم لم يفرض النفقة، فإذا أنفقت فهي متطوعة، فأما إذا فرض صار ذلك دينًا لها فلا تكون متطوعة بالإنفاق، ويجوز أن يكون أراد بقوله: متطوعة، أي: في الاستدانة، يعني أن الزوج لا يجب عليه للغريم شيء.

١٩١٣ - فَصْل: [مطالبة الزوجة بالنفقة السابقة]

وإذا فرض القاضي النفقة، أو صالحت المرأة زوجها على نفقة كل شهر، ثم منعها ذلك شهورًا غائبًا كان أو حاضرًا، فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنا قدمنا أن النفقة تصير دينًا بالقرض والاصطلاح، فصارت كسائر الديون وليس كذلك نفقة ذوي الأرحام إذا مضت المدة؛ وذلك لأنها موضوعة للكفاية، وقد حصلت الكفاية فيما مضى فلم يجز الرجوع، فأما نفقة الزوجة تثبت مع الغنى عن الكفاية، ألا ترى أنها تجب للموسرة وليس في مضي الزمان أكثر من الاستغناء (٣).

١٩١٤ - فَصْل: [موت الزوج قبل أن يعطيها النفقة]

قال: فإن مات الزوج قبل أن يعطيها لم يحكم (في ماله بالنفقة) (٤)؛


(١) في ب (فيها) والمثبت من أ.
(٢) في ب (يعني بالإيفاء).
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٣.
(٤) في أ (بنفقتها في ماله).

<<  <  ج: ص:  >  >>