للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: في الهَدْم

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال: والله لأهدِمَنّ هذه الدار، قال: فإن هدم سقوفها برّ؛ لأنه لا يقدر أن يزيل عنها اسم الدار بالهدم، ألا ترى أنه إذا هدم جميع بنائها سميت دارًا، فحملت اليمين على الكسر.

قال محمد: إذا حلف لينقضَنَّ هذا الحائط أو ليهدِمَنَّه اليوم، فنقض بعضه أو هدم بعضه، ثم لم يهدم ما بقي حتى مضى اليوم، حنث.

قال: والهدم عندنا: أن يهدمه حتى يبقى منه ما لا يسمى حائطًا؛ وذلك لأن الحائط يمكن هدمه حتى يزول الاسم عنه، فانعقدت اليمين على ذلك، [قال]: فإن نوى هدم بعضه صُدِّقَ؛ لأن ذلك يسمى هدمًا، بمعنى الكسر.

قال: ولو حلف ليكسِرَنَّ هذا الحائط فكسر بعضه برّ؛ لأنه يقال: حائط مكسور، فلم يعتبر [ما لم يزيل] (١) اسم الحائط عنه (٢).


(١) في ب (ما يزيل).
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٣٠٧، ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>