للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما المضاربة بالعروض فلا تصحّ، وقد بيّنا ذلك في كتاب المضاربة.

فإذا قال: بعها واعمل بثمنها مضاربةً، فهذه وكالةٌ معلّقةٌ بشرط، وذلك جائزٌ، وأمّا الكراهية؛ فلأنّه لا يدري مقدار الثمن، فكأنّه أعطاه مالًا مجهولًا مضاربةً، فيكره لذلك، وأمّا أمره بالبيع ليتوصل به إلى تحصيل رأس المال، فكأنّه شرط على المضارب عملًا [في] غير المضاربة، وذلك يكره.

٢٩٢٩ - [مَسألةٌ: متنوعة في الكراهية]

* قال بشر: أخبره أبو يوسف عن ليث عن مجاهد أنّه كان يكره أن يجعل الخيط في الخاتم فيستذكر به، وقال أبو حنيفة [وأبو يوسف]: لا بأس به، وقد روي عن أنسٍ (١) أنّه كان يحول خاتمه ليتذكر به حاجته (٢)؛ ولأنّ هذا ينبّه به على حاجته، وذلك غير ممنوعٍ، وقد روي عن النبي كراهة ذلك، وروي عنه الإباحة (٣).

قال: وسألت أبا يوسف عن الشَّعْر يوصل بالرأس؟ فقال: أكرهه، ولا بأس (٤) بشَعْرِ غير بني آدم، وإنّما أكره أن تصل المرأة شعرها بشعر آدميّةٍ؛ لأنّ ما انفصل من الآدميّ من الأجزاء لا يحل الانتفاع بها، وإنّما يجب دفنها، ولهذا المعنى لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة (٥)، وهي التي تصل شعرها


(١) في ب (عن ابن عباس).
(٢) لم أجده، وهو مروي عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦)
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في ب (ولا أكره).
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٨٩) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>