للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمد: أنّه نوع من أنواع القيء كسائر أنواعه.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة في كتاب الصلاة قال: إذا قاء دمًا ذائبًا نقض الوضوء وإن كان يسيرًا؛ لأنه سال من موضعه إلى معدته، ثم خرج وليس بقيء، قال: وإن قاء علقًا من الدم لم ينقض الوضوء حتى يملأ الفم؛ لأنّ العلق يكون في المعدة، وهي: السوداء، فصار كالمِرّة وغيرها.

٤٦ - [فَصْل: الخارج من الرأس]

وما خرج من الرأس من دم أو قَيْحٍ ففيه الوضوء إذا سال إلى موضع يلحقه الاستنشاق من الأنف، ويلحقه التطهير من الأُذُن؛ [وذلك] لأنّها نجاسة خرجت بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فنقضت الطهارة، وليس كذلك البول إذا نزل إلى قصبة الذكر؛ لأنّ ذلك الموضع لا يلحقه حكم التطهير، فهو كداخل البدن، وقد [قالوا في البول إذا خرج إلى القُلْفَة نقض الوضوء؛ لأنّـ[ــه زال] (١) عن حكم الباطن، فصار في حكم الظاهر]، قالوا: ولو خرج البول من فرج المرأة إلى ما بين الركبتين (٢) نقض الوضوء؛ لأنّ الركبتين على الفرج بمنزلة الأليتين على الدبر.

قال: وليس في شيء يخرج من الرأس - من دهن سعوط إذا رجع أو غيره، وصل إلى الرأس أو لم يصل، مكث هنالك يومًا أو أكثر ثم خرج - وضوء؛ وذلك لأنّ الرأس ليس بمكان للنجاسة، فما يصل إليه ثم ينفصل يخرج طاهرًا، فلا


(١) في الأصل سقطت هذه العبارة، وفي ب (لا زال) والمثبت يدل عليه السياق والله أعلم.
(٢) المقصود: الفخذان: ما فوق الركبة إلى الوَرَك.
والشبهة؛ لأن الركبة: "موصل أسفل الفخذ بأعلى الساق"، وذلك لتداخل بعض الأعضاء واشتراكه ببعض. المعجم الوسيط (فخذ، ركب).

<<  <  ج: ص:  >  >>