للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا (١): أنّ ما شرط في شهادة رؤية هلال ذي الحجة، جاز أن يشترط في الشهادة لهلال رمضان؛ أصله العدالة (٢)؛ ولأنّ العدد الذي يقع العلم بخبرهم، معنى معتبرٌ في الأخبار بحالٍ، فجاز أن يعتبر في الشهادة برؤية الهلال، كالعدالة؛ ولأنّ من لا يقع العلم بخبره، لا تقبل شهادته برؤية الهلال حال الصحو، كالواحد.

وأما إذا وردَ الواحد من خارج المصر، فشهد برؤية الهلال، ولا علَّة بالسماء، فقد ذكر الطحاوي: أنّ شهادته مقبولةٌ، وظاهر الرواية يقتضي ألا يُقبل خبره؛ لأنّ الموانع إذا زالت، لم يجز أن ينفرد بالرؤية (٣) واحدٌ في المصر ولا في غيره.

وجه رواية الطحاوي: أنّه إذا شهد خارج المصر، فالمطالع هناك أظهر، (والموانع عن الرؤية أقلّ) (٤)، فيجوز أن يراه دون أهل المصر.

٨٦٠ - فَصْل: [ثبوت هلال شوال]

وأمّا هلال شوال، فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين، كما في شهادة الحقوق والأموال (٥)، وهذا إذا كان بالسماء علَّةٌ؛ لما روي أنّ الحارث بن حاطب أخا محمد بن حاطب خطب بمكة، ثم قال: عهد إلينا رسول الله أن نمسك لرؤية الهلال، فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ، أمسكنا بشهادتهما، وقد شهد لي من رسول الله هذا بهذا، وأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن


(١) في ب (والدليل على أن شهادة الواحد لا تقبل).
(٢) في ب (كالعدالة).
(٣) في ب (لم ينفرد بالرؤية).
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) في ب (كما تقبل في الشهادة في الحقوق والأموال).

<<  <  ج: ص:  >  >>