للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعينه، على أصلنا: أنَّ الدراهمَ لا تتعيَّنُ بالفسخ كما لا تتعيَّن بالعقد، وإذا لم يستحقَّها المشتري بعينها لم يكن تصرُّف البائع فيها إجازة، وليس كذلك قبل القبض؛ لأنَّه لا حقَّ له في ذمَّة المشتري إلا ما هو ثمن، فإذا اشترى به، فقد تصرَّف في نفس الثمن (١)، فكان إجازة.

١٣٠٥ - فَصْل: [إبراء البائع المشتريَ من الثمن]

قال أبو يوسف: إذا كان المشتري بالخيار، فأبرأه البائعُ من الثمن، فالبراءة باطلة، والبيع على حاله، فإن أجاز المشتري [البيعَ أخذ البائع الثمن ولم تقع البراءة.

وروى هشام عن محمد أنه قال: إذا أجاز المشتري] برئ من الثمن بإبراء البائع، وقال في الزيادات: هذا استحسان، وإنما لم تجز البراءة قبل إسقاط الخيار؛ لأنَّ خيار المشتري يمنع خروج الثمن من ملكه، فإذا أبرأ البائع فقد أبرأ البائَع من دين لا يَستحقُّه، فلم تصح براءتهُ، وإنما [لم] يكن ذلك إجازة للبيع؛ لأنَّه لم يتصرَّف في الثمن، ألا ترى أنَّ الثمن يكون ثمنًا بالإجازة.

وأمَّا إذا أجاز المشتري، فوجهُ قول أبي يوسف: أنَّ البائع أبرأ من حقٍّ لم يجب، فإذا وجَب لم تعمل تلك البراءة فيه، كما لو أبرأه من دين لم يجب له عليه، ثم وجبَ.

وجه قول محمد: أن الإجازة تستند إلى العقد، فتصير جائزًا من أصله، ولهذا يستحقُّ المشتري الولد والزيادة، فكأنَّ العقدَ وقع في الأصل [بتاتًا] (٢)


(١) في ب (المبيع).
(٢) بياض غير مقروء، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>