للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب صفةِ القتلِ الذي يجبُ به القصاص

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: أجمع أصحابنا أنّ كلّ قتلٍ عمدٍ بسلاحٍ: بسيفٍ، أو رمحٍ، أو سهمٍ، أو عمود حديدٍ، أو سكينٍ، أو ما أشبه ذلك من سلاح الحديد، ففيه القِصَاص.

وما يجري مجرى السلاح ممَّا يجرح كجرحه.

لو طعن رجلًا برمحٍ لا سِنَان فيه فأجافه، فمات، فعليه القِصَاص، وكذلك لو رماه بسهمٍ ليس له نصلٌ، أو شقّ بطنه بعودٍ، أو ذبحه به، أو بقصبةٍ، ففي هذا كله القِصَاص.

قال [الشيخ]: وجملة هذا: أنّ القتل إذا وقع بالمحدَّدِ من الآلة، أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء، تعلّق به القِصَاص حديدًا كانت الآلة أو غير حديدٍ، وإن شئت قلت: كلّ ما يقع به الذكاة إذا قتل به، ففيه القِصَاص (١).

والأصل في وجوب القِصَاص بالسلاح: قوله : "لا قَوَد إلا بالسيف" (٢)،


(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٣.
(٢) رواه ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير (٢٦٦٧)، ومن حديث أبي بكرة (٢٦٦٨).
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩): "رواه ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير، ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي، وألفاظهم مختلفةٌ، وإسناده ضعيفٌ، ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة، قال البزار: تفرّد به الحُرّ بن مالك، والناس يروونه مرسلًا، وقال أبو حاتم: هذا حديثٌ منكرٌ، وأفاد ابن القطان أنّ الوليد بن صالح تابع الحُرّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>