للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨١ - [فَصْل: في الدخول بالعقد الفاسد]

قال: والدخول بالعقد الفاسد لا يحلها، وكذلك إن كان النكاح الثاني مختلفًا في فساده، لم تحل به عند من يفسد، وقد قدمنا هذا الفصل.

١٧٨٢ - [فَصْل: بينونة الأمة بطلقتين]

قال: وإذا طلق زوج الأمة اثنتين لم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، لأن التطليقتين جملة ما يملك عليها، بدلالة قوله : "طلاق الأمة تطليقتان" (١)، فصار كالثلاث في الحرة.

١٧٨٣ - [فَصْل: التحليل بوطء المولى بملك اليمين]

ولا يحلها للأول وطء المولى بملك اليمين، وذلك لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والمولى ليس بزوج، وقد روي عن علي أنه قال: ليس بزوج، يعني: السيد (٢).

وقد روي أن عثمان سئل عن ذلك وعنده عَلِيٌّ وزيدُ بن ثابت، فرخص في ذلك عثمان وزيد وقالا: هو زوج، فقام عَلِيٌّ مغضبًا كارهًا لما قالا.

وقد روي أنه قال: ليس بزوج، ولأنه وطء لم يوجبه النكاح، فصار كالوطء بالشبهة.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٨٩)؛ والترمذي (١١٨٢)؛ وابن ماجه (٢٠٨٠)؛ والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٣. وغيرهم.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٢٣؛ وعبد الرزاق ٦/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>