للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، وأما اعتبار الحفظة؛ فلأن المنفرد يأتي بالسلام خطابًا للحاضرين، وليس هناك إلا الملائكة، فدل على أنهم يقصدون بالسلام، والرواية التي قدم فيها الحفظة فلفضلهم، والتي قدم فيها الآدميين؛ فلأنه حاضر مشاهد، فهو أولى بالقصد.

٤٠٢ - [فَصْل: في المسلّم عليهم]

قال محمد: فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم، وإن كان في الأيسر نواه فيهم، وذلك لما روى سمرة بن جندب قال: "أمرنا رسول الله أن نسلّم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض" (١)، وروى عروة بن الزبير أن النبي قال: "لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود، ولكنه يسبقكم، فإذا كان التسليم فسلموا على نبيّكم، وسلموا على قارئكم، وسلموا على أنفسكم إذا انصرفتم (٢)؛ ولأن الإمام من جملة الحاضرين، فوجب أن ينويه، وإن كان الإمام بين يديه، نواه في الجانب الأيمن؛ لأنَّه أفضل الجوانب.

٤٠٣ - [فَصْل: في الرد بالسلام على الإمام]

وقال مالك: إن المؤتم يسلم تسليمة ثالثة ينوي بها [الرد على] الإمام (٣)، وقال علي بن الجعد سألنا أبا يوسف، فقال: سألت أبا حنيفة هل يرد من خلف الإمام عليه فيقولون: وعليك فقال: لا وتسليمهم رد عليه، وهذا صحيح؛ لأن


(١) المستدرك ١/ ٤٠٣؛ وابن خزيمة في صحيحه، ٣/ ١٠٤؛ وأبو داود (١٠٠١)؛ وابن ماجه (٩٢٢)؛ والدارقطني، ١/ ٣٦٠؛ والبيهقي في الكبرى، ٢/ ١٨١.
(٢) أورده ابن حجر في التلخيص عن سمرة، وقال: "إسناده ضعيف" ١/ ٢٦٧.
(٣) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>