للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا الدال على الصيد في الحرم، فقد رُوي عن أبي يوسف وزفر: أنّ عليه الجزاء (١).

وقد قالوا في المُحْرِم إذا دلّ على صيدٍ، فكذّبه المدلول، ثم دلّه آخر فصدّقه، فقتله، فالجزاء على الثاني؛ لأنّ القاتل لم يستدلّ بالدلالة الأولى.

قالوا: ولو أمر محرمٌ رجلًا بقتل صيدٍ، فأمر المأمور آخر، فالضمان على الآمر الثاني إذا كان محرمًا؛ لأنّ المأمور الأوّل لم يفعل ما أمره به المحرم، ألا ترى أنّه أمره بقتل الصيد، ولم يأمره بالدلالة والمأمور الثاني فعل ما أمره [به] الآمر الثاني؛ فلذلك لزمه الضمان.

وقالوا: في المحرم يدلّ على صيدٍ ويتحلّل، فيأخذه المدلول، فلا جزاء على الدالّ، وهو آثمٌ؛ وذلك لأنّ قتل المدلول حصل بعد تحلّل الدالّ، فصار كقتل الدالّ، فلا يجب به الجزاء.

١٠٩٧ - فَصْل [القيمةُ في البَيْض]

ومن شَوَى بيض صيدٍ، أو كسره، فعليه قيمته يتصدّق به؛ وذلك لأنّ الصحابة حكموا في بيض النعامة بقيمته؛ ولأنه يُتولّد منه حيوانٌ ممتنعٌ كالفرخ.

قال: وإن كان في البيضة فرخٌ ميت، فعليه الجزاء كأنّه قتله حيًا، يُؤخذ له في ذلك بالثقة؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون مات بكسره، ويحتمل أن يكون مات قبل ذلك، وضمان الصيد يُعتبر فيه الاحتياط.


(١) في ب (فيه الجزاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>