للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيمة، أخرج خمسة دراهم، وقالا: إن أخرج من القيمة، أخرج درهمين ونصف درهم.

وجه قوله: إن زكاة الأموال متعلقة بأعيانها، وقد دلت الدلالة على جواز إخراج قيمتها، فكأنه قيل له عند الحول: إما أن تخرج ربع عشر العين أو قيمتها، فيجب عليه بالحول أحد الأمرين بغير عينه، فإذا اختاره تعين عليه على الوجه الذي كان عند الحول، ونقصان القيمة بعد ذلك لا يؤثر.

وجه قولهما: أن الزكاة تتعلق بالأعيان والقيمة بدل عنها، تنتقل إليها باختيار المالك، فوجب اعتباره عند الانتقال، كسائر الأبدال.

٦٤٩ - فَصْل: [الزكاة في آلات الصُّنَّاع ونحوها]

وإذا ثبت بما قدمناه من وجوب الزكاة في العروض: فقد قال أصحابنا: إن الأُجراء الذين يعملون للناس بأعيان من عندهم، كالصَّبَّاغين والقَصَّارين إذا ابتاعوا تلك الأعيان ليعملوا بها، فحال عليها الحول عندهم، فهي على وجهين: كل عين يبقى لها في المعمول أثر كالعصفر والزعفران، والسَّمْن الذي يدبغ به الجلد والشحم، فإن في ذلك الزكاة؛ لأن ما يأخذونه من الأجر في حكم العوض عن هذه الأعيان، ألا ترى أنهم يسلمونها إلى المستأجر، فصارت كأموال التجارة.

وأما ما لا يبقى له أثر في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان، [والحطب للتنور والملح]، فلا زكاة فيه؛ لأن العين تتلف، فلا يكون العوض مأخوذًا عنها، فلا تجب الزكاة فيها.

وأما آلات الصُّنَّاع التي يعملون بها ظروف أمتعة التجار، كبراني العطار

<<  <  ج: ص:  >  >>