وشرعًا: أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم". أنيس الفقهاء ص ٦٧٦. (٢) "قطع الطريق: هو الخروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع لا يلحق المأخوذ منه الغوث". الجوهرة ٢/ ٢١١. وقطع الطريق يسمّى: سرقة كبرى، أما كونه سرقة: باعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق، أما كونه كبرى: فلأن ضرره يعمّ عامة المسلمين؛ حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن. . .". أنيس الفقهاء ص ١٧٨. (٣) أخرجه البخاري (٦٤٠١)؛ ومسلم (١٦٨٧). (٤) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)؛ والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)؛ قال في نصب الراية (٣/ ٣٦٩): "قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح". (٥) فى أ (نصاب)، والمثبت من ب، والعبارة تقتضيه.