للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٧] كتابُ السرقةِ وقطع الطريقِ

قال [الشيخ] أيده الله تعالى: السرقة (١) عبارةٌ عن أخذ المال على وجه الاختفاء؛ لأن الأخذ إذا كان على غير وجه الاختفاء سُمِّي نهبًا وخِلسَةً، فإذا كان على وجه الاختفاء سُمِّى سرقةً.

والأصل في وجوب قطع السارق (٢): قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، وروي عن النبي أنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" (٣)، وروي أن سارقًا رُفع إليه، فأقر بالسرقة فقطعه (٤).

والسرقة يعتبر فيها [صفات] (٥) السارق، والعين المسروقة، والحِرْز المسروق منه، والمالك للعين المسروقة.

فأما السارق، فيعتبر أن يكون بالغًا عاقلًا؛ لأن الحدود لا تجب إلا مع


(١) "السرقة لغة: أخذ الشيء من الغير خُفْيَةً، أي شيء كان.
وشرعًا: أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم". أنيس الفقهاء ص ٦٧٦.
(٢) "قطع الطريق: هو الخروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع لا يلحق المأخوذ منه الغوث". الجوهرة ٢/ ٢١١.
وقطع الطريق يسمّى: سرقة كبرى، أما كونه سرقة: باعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق، أما كونه كبرى: فلأن ضرره يعمّ عامة المسلمين؛ حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن. . .". أنيس الفقهاء ص ١٧٨.
(٣) أخرجه البخاري (٦٤٠١)؛ ومسلم (١٦٨٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)؛ والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)؛ قال في نصب الراية (٣/ ٣٦٩): "قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح".
(٥) فى أ (نصاب)، والمثبت من ب، والعبارة تقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>