للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من له أن يقيمَ الحدودَ

قال محمد في كتاب السرقة: في الأمير يكون بالسواد على طسوج (١) أو رستاق (٢)، على معونة أو خراج، يُؤتى بسارق، ويشهد عليه الشهود بالسرقة ويثبتونها [عليه]، قال: ليس [له أن] يقطع، ولا يحكم في الحدود، إنما ذلك إلى أمراء الأمصار والمدن.

والأصل في هذا: أن إقامة الحدود إلى إمام المسلمين؛ لأنها حقٌّ الله تعالى، والإمام هو المنصوب لاستيفاء حقوق الله تعالى، فللإمام أن يستخلف على إقامة الحدّ، ألا ترى أن النبي كان يُولي الأمراء، ويجعل إليهم تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود؛ ولأن الإمام لا يقدر على استيفاء جميع الحدود بنفسه؛ لأنه مقيم في مكان واحد، والحدّ يجب في أقطار الأرض، فلو لم يستخلف عليها أدّى [ذلك] إلى إبطالها، وهذا لا يجوز.

وإذا ثبت أن له أن يستخلف، فذلك على ضربين:

أحدهما: أن ينصّ على إقامة الحدود، فيجوز لخليفته إقامتها؛ لأنه أذن له في ذلك.

والثاني: أن يوليه ولايةً عامةً، مثل إمارة إقليم، أو بلد عظيمٍ، فيملك هذا


(١) "الطسوج الناحية". القاموس المحيط (طسج).
(٢) "الرستاق: فارسي معرب، ويقال: رسداق، وهو السواد". مختار الصحاح/ رستق/.

<<  <  ج: ص:  >  >>