للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: معرفة الجزاء

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قتل المُحْرِم صيدًا، فعليه الجزاء، والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يقوّم الصيد في الموضع الذي أصابه، إن كان ممّا يباع فيه الصيود، وإن لم يكن يباع فيه (١)، ففي أقرب المواضع إليه، ثم القاتل بالخيار: إن شاء صرف القيمة إلى الهدي إن بلغت ذلك، وإن شاء إلى الإطعام، وإن شاء إلى الصيام.

وذكر أبو الحسن عن محمد: أنّ القاتل إذا اختار الهدي، أخرج نظير المقتول في الخِلقة إن كان له نظيرٌ.

وذكر الطحاوي عن محمد: أنّ الخيار إلى الحَكَمين، فإذا حكما بالهدي، لم يعدل عنه، وقال الشافعي: الواجب: النظير [إن كان له النظير] من طريق الخِلقة.

لنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا عامٌّ فيما له مِثْل وفيما لا مِثْل له، ثم قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، والمِثل: الذي يعمّ ما له نظيرٌ، وما لا نظير له: هو القيمة؛ ولأنه قال: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾، معناه: أو مثل ما هو كفارةٌ [طعام مساكين] (٢)، وقد أجمعوا على أنّ المماثلة في الطعام تكون بالقيمة، فكانت


(١) (يباع فيه) سقطت من ب.
(٢) في أ (أو طعام) بزيادة (أو)، والمثبت من ب، والسياق لا يقتضي الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>