بَابْ: الشفيع والمشتري والبائع يختلفون بإفساد البيع وصحته والخِيار فيه
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: روى ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره، وابن الجعد عن أبي يوسف في الإملاء: في رجل باع من رجل دارًا ولها شفيع، وقال البائع: بعتها بألف درهم على أني بالخيار ثلاثًا وصَدَّقَهُ المشتري وكَذَّبَهُمَا الشفيع وقال: لا، بل كان البيع بتاتًا لا خيار فيه.
قال أبو يوسف: لا شفعة للشفيع في قول أبي حنيفة، وهو قول محمد في الجامع الكبير وغيره.
وقال أبو يوسف: القول قول الشفيع، وله الشفعة.
وروى ابن زياد عن أبي يوسف: أن القول قول البائع والمشتري، ولا شفعة للشفيع.
لهما: أنهما لما اتفقا على خيار البائع، وذلك يمنع من خروج المبيع من ملكه، لم تجب الشفعة؛ ولأنها تجب برغبة البائع عن ملكه؛ ولأنهما لما اتفقا على أنه لم يجر [بينهما] سبب يوجب الشفعة، [صار] كما لو قالا: لم نتبايع، وكما لو اعترفا بوجود الإيجاب من غير قبول.
لأبي يوسف: أن الأصل في البيع البتات، والخيار طارئ، فمن ادعى