للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٣] كتابُ الشِّرْبِ (١)

(قال الشيخ أيّده الله) (٢): روي عن النبي أنّه قال: "الناس شركاء في ثلاثةٍ: الماء والكلأ والنار" (٣)، قال: ومعنى ذلك: أنّ المياه التي في الأنهار والآبار (٤) والعيون لا يملكها أحدٌ، وليس صاحب النهر والبئر والشِّرب فيها أولى من غيره؛ لأنّ النبي جعل جميع الناس في الماء سواءً.

وهذا في الماء ما دام باقيًا على أصل خلقته، فإذا أخذ الماء من البئر والنهر، فجعل في وِعاءٍ ملكه الآخذ بالأخذ، وصار أحقّ به من غيره، وجاز له المنع منه، وجاز بيعه له وتصرّفه فيه، فإن أتلفه عليه متلِفٌ ضمنه؛ وذلك لأنّ الناس يبيعون الماء في الظروف والقِرب من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير [نكيرٍ ولا] مانع، فلولا أنّهم ملكوه لم يصحّ بيعهم له.

وأمّا الكلأ: فهو الحشيش الذي ينبت من غير أن ينبته أحدٌ، ولا يملكه صاحب الأرض بكونه في أرضه؛ لأنّ النبي جعل الناس كلّهم شركاء فيه، فهو كالصيد والماء.

فإن قطع قاطعٌ وأحرزه فقد ملكه، وصار أخصّ به من غيره، وجاز بيعه فيه


(١) الشِّرْب - بالكسر -: النصيب من الماء، وفي الشريعة عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سَقْيًا للمزارع أو الدواب". المغرب (شرب).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٤٧٣)؛ وقال ابن حجر: سنده صحيحٌ. انظر: التلخيص الحبير (٣/ ٦٥).
(٤) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>