للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموجب عنه، فإذا ملك، جاز التعجيل، كمالك النصاب.

وإذا ثبت جواز التعجيل، لم يختص بوقت كالزكاة.

وما ذكر في الأصل: في اليوم واليومين فليس على طريق الشرط وإن جعلناه شرطًا؛ فلأنّ المقصود بالفطرة الغنى في يوم الفطر، [فوجب أن يختص إخراجها بالزمان الذي يبقى فيه إلى يوم الفطر] عن سؤال الناس.

والذي ذكره خَلَف، فكأنّه جعل الشهر سبب الوجوب؛ لأنها فطرةٌ عن الصوم، فلا يجوز تقديمها عليه.

وجه قول الحسن: هو أنّه حقٌّ يتعلق بيوم العيد، فلا يجوز تقديمه كالأضحية.

٧٨١ - [فَصْل: وجوب الفطر على المالك المعين]

قال أبو يوسف: وليس في رقيق الأخماس ورقيق القُوَّام الذين يقومون على مرافق العوام (١)، مثل زمزم، وما أشبهها، ورقيقِ الفيء صدقةُ فطرٍ؛ لأنّ هؤلاء ليس لهم مالكٌ معيّنٌ، والصدقة لا تجب إلا على [مالكٍ] معيّنٍ كالزكاة (٢).

وكذلك السباء ورقيق الغنيمة والأسرى قبل القسمة؛ لأنّ المالك فيهم لم يتعيّن.

٧٨٢ - [فَصْل: فطرة واحدة عن الشخص الواحد]

وإذا كانت جاريةٌ بين رجلين، فجاءت بولد، فادعياه، فلا فطرة على واحد منهما في الأم، وقال أبو يوسف: يخرج كلّ واحدٍ منهما صدقة [الفطر] تامةً عن


(١) في ب (القوم).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>