للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعى، ثم أضاف إليها عمرةً عن نفسه، لم يكن مخالفًا؛ [وذلك] لأنّ هذه العمرة يجب رفضها، فصار وجودها وعدمها سواءً.

قال: ولو كان جمع بينهما، ثم لم يطف حتى وقف بعرفة، فرفض العمرة، لم ينفعه ذلك بشيءٍ، وهو مع ذلك مخالفٌ؛ وذلك لأنّه لمّا أحرم بهما معًا، صار مخالفًا على المشهور من الرواية، فوقعت الحجّة عن نفسه، فلا يتغيّر بعد ذلك وإن رفض [العمرة].

١١٤٠ - فَصْل: [المأمور حجّ لآمِرَين معًا]

قال: وإن أمره رجلٌ أن يحجّ عنه حجّةً، وأمره آخر أن يحجّ عنه حجةً، فحجّ عنهما جميعًا (١)، فإنّه مخالفٌ، ويضمن الدراهم كلّها (٢)؛ [وذلك] لأنّ الحجة الواحدة لا يجوز أن تقع عن الآمرين، وليس أحدهما أن يقع عنه بأولى من الآخر، فلم يقع عن واحدٍ منهما، فكانت عن الحاجّ.

١١٤١ - فَصْل: [المأمور حج لأحدهما واعتمر لآخر بالجمع]

قال: ولو أمره أحدهما بحجّةٍ، وأمره الآخر بعمرةٍ، ولم يأمراه بالجمع، فجمع، جاز، وكان هدي المتعة على الحاجّ في ماله، وهذا الذي قاله لا يجوز على قول أبي حنيفة، إلا أن يأمراه بالجمع؛ لأنّ الأمر وقع بسفرٍ ينصرفُ جميعه إلى الحجّ، فإذا أدّى به حجّةً وعمرةً، لم يصح (٣).


(١) في ب (فأحرم بحجة عنهما جميعًا).
(٢) في ب (ويضمن لهما جميعًا).
(٣) في ب (لم يجزئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>