للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب متى يصح تسليم العامل ويخرج من ضمانه

قال أبو الحسن: كل من استؤجر على عمل في شيء، أو عمل شيء، وذلك الشيء في يده، مثل الصَّبَّاغ والخَيَّاط والقَصَّار والصائغ والنَّجَّار وسائر الصُّنَّاع، فعمله ذلك مضمون عليه ما دام في يده بالأجر المسمى له، لا يبرأ منه إلا بتسليمه إلى صاحبه، فإن لم يسلمه حتى هلك، بطل أجرُه، ويكون العمل مضمونًا بالأجر.

قال: وجملة هذا أن المستأجر على عمل في شيء أو عمل شيء [فهو] على وجهين:

أحدهما: أن يكون المعمول فيه في يده، والثاني: أن يكون في يد المستأجر. فإذا كان المعمول فيه في يده، فهو على وجهين: إن كان لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار، فالعمل مضمون عليه، فإن هلك في يده قبل التسليم سقط الأجر، وما لم يكن لعمله [تأثير في العين] (١) كالحمّال والملّاح، وجب الأجر إذا فرغ من العمل، وإن لم يُسَلِّمْ.

وقالوا: ما لم يحط المتاع من رأسه لم يجب الأجر؛ [لأن] الحَطَّ من تمام العمل؛ وإنما كان كذلك لأن العمل الذي له أثر [في العين كالمعقود عليه] (٢)،


(١) في ب (في العين أثر) والمثبت من أ.
(٢) في ب (كالعين المعقود عليها) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>