للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ المُسكِرِ ما هو؟

قال: جملة هذا الباب: أنّ المسكر ما حدث عنه (١) السُّكْر، كما أنّ المشبع ما حدث منه (٢) الشبع، والمؤلم ما حدث منه الألم، وهذا المعنى هو القدح الأخير.

ولا يقال: إنّ السكر لا يقع بالجزء الآخر إلا بعد تقدّم الجزء الأول، فصار السكر بهما؛ لأنّ الأول لا يمتنع أن يكون سببًا، والعلةُ ما جاوره الحكم.

قال بشر عن أبي يوسف: المسكر عندنا القدح الأخير.

قال بشر: [وقال أبو يوسف]: وكان أبو حنيفة يقول: إنّما يحرم القدح الذي أسكر.

قال أبو يوسف: إن قعد يطلب السكر، فالأول عليه حرامٌ، والمقعد عليه حرامٌ، والمشي إلى المقعد عليه حرامٌ؛ وذلك لأنّ السكر إذا كان محرمًا، فما يتوصّل به إليه في حكمه، كما أنّ المشي إلى الزنا محرمٌ.

وروى محمدٌ عن أبي يوسف [عن الكلبي] عن أبي صالح عن ابن عباس أنّه قال: (الكأس المسكر هو الحرام) (٣)، وهذا يوافق قولنا، وليس يمتنع أن


(١) في ب (عنده).
(٢) في ب (عنده).
(٣) وذكره السرخسي في المبسوط (٢٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>