للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أنّ الوجوب قد صحَّ بالنذر، والوقت شرطٌ، فإذا حصل، استند الوجوب إلى حال النذر، فكأنّها قالت: لله عليَّ أن أصوم غدًا، فحاضت فيه، أو أكلت.

وجه قول محمدٍ: أنّ النذر المعلَّق بالشرط، كالمعقود عقيب الشرط، فكأنها قالت بعد الحيض والأكل: لله عليَّ أن أصوم، (فلا يلزمها شيءٌ) (١).

وأمّا إذا قدم بعد الزوال، فقد قال محمدٌ: لا شيء عليها؛ لأنّه بعد الزوال لا يصح [منها] الصوم، فكأنّها ابتدأت النذر.

ولم يذكر عن أبي يوسف خلافه، فيجوز أن يفرَّق بينهما (٢)؛ لأنّ زمان الحيض يصحّ الصوم فيه من امرأة (٣) غيرها، وأما بعد الزوال فلا يصحّ ابتداء الصوم فيه بحالٍ، [فهو] كزمان الليل (٤).

٨٦٩ - فَصْل: [أثر إذن الزوج في صوم الزوجة تطوعًا]

[قال]: وليس للمرأة التي لها زوجٌ أن تصوم تطوعًا بغير إذنه (٥)؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها" (٦)، ولأنّ له حقًّا في استباحتها، فلم يكن لها منعه من حقّه.


(١) سقطت من ب.
(٢) في ب (بينه وبين الحيض).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) انظر: الأصل ٢/ ١٦٩ وما بعدها.
(٥) في ب (إذن زوجها).
(٦) أخرجه البخاري (٤٨٩٩)؛ ومسلم (١٠٢٦) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>