للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي يوسف: أن الجمعة لو جاز فعلها في أكثر من مكان واحد، [لجاز] في كل مسجد كالظهر؛ ولأن إقامتها إلى السلطان، وسلطان المصر واحد، وأما إذا كان للمصر جانبان، وبينهما نهر عظيم كبغداد، فكل واحدٍ منهما كمصر منفرد عن الآخر، وقد كان يأمر مَنْ يقطع الجسر يوم الجمعة حتى تنقطع الواصلة بين الجانبين.

وأما الرواية الأخرى: فلِمَا روي أن عليا كان يخرج إلى الجبّانة (١) يوم العيد، ويستخلف في المصر من يصلي بضَعَفة الناس (٢).

فإذا جاز العيد في موضعين وهي مختصة بالمصر، كذلك الجمعة.

وقد روي أن أبا حنيفة لما أسنَّ، كان يصلي العيد في الجامع.

وأما محمد فقال: إن المصر إذا عظم وبعدت أطرافه، شَقَّ على أهل المصر (٣) في طرف منه السعي إلى آخره، فجَوَّزها في ثلاثة مواضع للحاجة إلى ذلك، وما زاد على ذلك فلا حاجة [بنا] إليه.

٥٨٩ - فَصْل [تعيين سورة في الجمعة]

قال: ويقرأ في الجمعة بأيّ سورة شاء، ولا يتعين سورة بعينها يديم قراءتها، فإنه يكره أن يجعل شيئًا من القرآن حتمًا.


(١) "والجبّانة: المصلّى العام في الصحراء". كما في المغرب (جبن).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٨٦٤ - ٥٨٦٦)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤: ٢٥٧ (٢١١٧)، وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (٧٥٦).
(٣) في أ (شقَّ على أهله المصير من جانب إلى آخر، فجوزنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>