للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٠ - فَصْل [الخيار في جناية العبد]

قال أبو حنيفة: فيمن فقأ عيني (١) عبد، فمولاه بالخيار: إن شاء سلمه إلى الفاقئ (٢) وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه ولا شيء له.

وقال أبو يوسف ومحمد: يمسكه ويأخذ ما نقصه.

وقال الشافعي: يمسكه ويأخذ (٣) جميع القيمة.

لأبي حنيفة: أنه لو فقأ إحدى عينيه، وجب عليه نصف القيمة، فإذا فقأهما، وجب فيهما (٤) ضعف ذلك كعيني الحر، ولا يلزم [على هذا] البائع إذا فقأ عيني العبد أنه لا يسقط جميع الثمن؛ لأن البائع لا يلزمه أرش جنايته، وإنما يسقط بجنايته ما نقص المبيع، ولا يجوز أن يكون النقصان جميع القيمة (مع بقاء القيمة.

وإذا ثبت أن الواجب فيهما جميع القيمة، لم يجز أن يأخذ) (٥) مع بقاء العبد على ملكه، فيجتمع البدل والمُبدَل على ملكٍ واحدٍ، [كما يجتمع المبيع والثمن في ملكٍ واحدٍ].

ولا يلزم على هذا إذا اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا فقبضه، مَلَكه والثمن على ملكه؛ لأن الثمن ليس ببدل في البيع الفاسد، وإنما البدل القيمة، وقد [ملكت عليه] (٦) بملك العبد، فلم يجتمع البدل والمبدل في ملكه.


(١) في ب (عين).
(٢) في ب (القاضي).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (بفقئهما).
(٥) سقطت من ب.
(٦) في أ (ملكت عليه ذلك)، بزيادة ذلك، وسقطت في ب، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>