للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٤ - [فَصْل: صفة ما يقطع في السرقة من الدراهم]

وأما صفة الدراهم التي تعتبر منها عشرة دراهم، (فقد ذكر أبو الحسن: أنه يُعتبر عشرة دراهم) (١) مضروبة، هكذا رواه بشر بن الوليد عن أبي يوسف.

قال: وروى ابن سماعة عن محمد فيمن سرق عشرة دراهم تبرًا قال: لا يقطع حتى يكون قيمتها عشرة دراهم مضروبةً.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: في السارق إذا سرق عشرة دراهم فيما [يجوز] بين الناس، قطع، وهذا يقتضي أن يقطع في المضروبة وغير المضروبة إذا جازت بين الناس.

والوجه في ذلك: أن النصاب إذا تعلق بمبلغ من الدراهم، استوى فيه المضروب وغير المضروب، كنصاب الزكاة؛ ولأن التقويم للمِجَنِّ لما وقع بعشرة، والدراهم التي تقومه بها هي التي يتعامل بها الناس، [والناس] يتعاملون بالصحاح وغيرها في سائر الأعصار.

وجه قولهما: أن التبر ناقص القيمة عن المضروب، فصار كالناقص من طريق الوزن؛ ولأنه [لما] احتمل أن يكون التقويم وقع بالصحاح، واحتمل


= وجه يثبت مثله لو انفرد، وأما ما روي عن عَليٍّ وابن مسعود ، فليست في أحد مع النبي حجة، ولا أعلمه ثابتًا عن واحد منهما". ثم روى عن أبي بكر وعائشة ذلك. الأم ص ١٤٥٤، ١٤٥٥. فتنظر المسألة وأدلتها في المطولات.
(١) سقطت من ب.
ومقدار الدرهم عند الحنفية ٣، ١٢٥ جرامًا، وعند الجمهور ٢، ٩٧٥ جرامًا تقريبًا. انظر: المكاييل والموازين الشرعية لعلي جمعة، ص ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>