٢١٠٥ - فَصْل:[دعوة الأب ولد جارية ابنه مع اختلاف الدين]
وقد قال محمد في إملاء الكيساني: لو كان الجد نصرانيًا وأم الابن مسلمة لم تجز دعوة الأب ولد جارية ابن ابنه، وإن ادعاه الجد والأب فالأب أولى؛ وذلك لأن المسلم يثبت له ولاية على ابنه النصراني، وبقاء ولاية الابن يمنع من دعوة الجد، فإذا ادعيا كانت دعوة الأب أولى.
٢١٠٦ - فَصْل:[دعوة الأب ولد جارية ابنه الميتة]
قال ونظير ما تقدم ما قال محمد في نوادره: أن الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه الميتة ثبت نسبه، وضمن قيمة الأم؛ وذلك لأن النسب ثبت من حين العلوق، والنقل ممكن في ذلك الحال، فيثبت النسب وصار كأن الميتة على ملكه.
٢١٠٧ - فَصْل:[دعوى الجد في ولد أمة حفيده]
قال: ودعوى الأب والجد ولد أمة ابن ابنه بمنزلة دعوى الأب؛ وذلك؛ لأن الجد له شبهة ملك في مال ابن ابنه، ألا ترى أنه لا يجب القصاص لقتلها ولا الحد بوطئها، وقد قالوا إن من شرط هذه الدعوة أن يكون الأب ميتًا قبل العلوق، أو يكون حيًا ممن لا ولاية له من وقت العلوق إلى حين الدعوة، فإن ثبت للأب ولاية في شيء من هذه المدة، لم يجز دعوة الجد، أما مع بقاء ولاية الأب فدعوة الجد غير مقبولة؛ لأنه لا ولاية له في مال الابن فهو كالأجنبي، وإذا مات الأب فالولاية للجد وصار كالأب، وكذلك إن كان الأب حيًا لا ولاية له مثل الكافر والعبد والمكاتب؛ لأن الولاية هاهنا للجد فصحت دعوته، فإن أسلم الذمي أو عتق المكاتب أو العبد قبل الدعوة لم تقبل؛ لأن ولاية الجد سقطت في حال من أحوال العلوق، وكذلك إن كان الأب معتوهًا من حين العلوق إلى حين