للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا باع وشرط الكيل بمكيالٍ لا يُعرف أشار إليه، أو الوزن بحجر لا يُعرف أشار إليه، فالمشهور أنَّه يجوز؛ لأنَّه لو باع مجازفةً جاز، وليس هذا أكثر من المجازفة.

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّه لا يجوز؛ لأنَّ البيع يقعُ على وجهين إما مكايلةً أو مجازفة، وليس هذا مكايلة ولا مجازفة.

١٤٢٣ - مَسْألة: [السلم في شيئين مختلفي الصفة والجنس]

قال أبو الحسن: قال [أبو حنيفة] (١): إذا أسلم في شيئين مختلفي الصفة [أو الجنس] (٢) لم يصح السلم إذا كان رأس المال مكيلًا أو موزونًا حتى يعين (٣) قدر رأس مال كل واحد منهما، مثل من أسلمَ مائة درهم في قفيز حنطة وقفيز شعير، أو في ثوبين مختلفين، وإن كان رأس المال من غير المكيل أو الموزون لم يحتج إلى تفصيله، وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك جائز فيهما (٤).

وهذا مبني على ما قدَّمنا أن معرفة رأس المال شرط في السلم، فإذا أسلم مائة درهم في شيئين مختلفين انقسمت عليهما بالقيمة، فصار رأس مال كل واحد منهما مجهولًا، فلم يجز عنده كما لو أفرده بالعقد، وليس كذلك إذا كان رأس المال ثوبًا؛ لأنَّ معرفةَ قدر الثوب لا يُعتبرُ في العقد، وعلى أصلهما إذا كان رأس المال معينًا جاز وإن لم يُعرف قدره، فكذلك إذا لم يَعرف حصَّة كل ثوب منه.


(١) في ج (أبو الحسن) فقط، وفي أ (أبو حنيفة) فقط.
(٢) في ج (إذا تجنس) والمثبت من أ.
(٣) في أ (يبيّن).
(٤) انظر: الأصل، ٢/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>