للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يُحَرِّم امرأته على نفسه أو غير امرأته أو هما

قال أبو الحسن: إذا حَرَّم الرجل امرأته على نفسه، أو طعامًا أو شرابًا أو لباسًا، أو كلام إنسان، أو شيئًا من الأشياء، وقال: هذا عَليَّ حَرَامٌ، فقد حرم عليه ذلك الشيء، فمتى استحله (١) أو شيئًا منه، لزمته كفارة يمين، والأصل في هذا: إذا قال لامرأته: أنتِ عليَّ حرام، أو قد حرمتك عَلَيَّ، أو أنا عليك حرام، أو قد حرمت نفسي عليك، أو أنت محرمة عَلَيَّ، فهو باب واحد يرجع في ذلك إلى نيته، فإن أراد طلاقًا فهو طلاق، فإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة بائنة فواحدة بائنة، فإن نوى اثنتين فواحدة بائنة، وإن نوى التحريم ولم ينوِ الطلاق أو لم تكن له نية فهو يمين، وهو مولٍ إن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة (٢)، وإن قال: أردت به الكذب، فليس بشيء [ودُيِّنَ] فيما بينه وبين الله تعالى، (ولا يصدق في رفع اليمين في القضاء) (٣).

وقد اختلف السلف في هذه المسألة: فروى الضحاك: أن أبا بكر، وعمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة قالوا: في الحرام يمين، وعن ابن عمر: إن نوى طلاقًا فطلاق، وإن لم ينوِ طلاقًا فيمين يكفرها، وعن زيد بن ثابت فيه كفارة يمين، ومنهم من جعله طلاقًا (بائنًا) (٤)، ومنهم من جعله طلاقًا رجعيًا (٥).


(١) في أ (استحل ما حرّم).
(٢) انظر: الجامع الصغير، ص ٢٢٢.
(٣) في أ (ولا يدين في القضاء).
(٤) في ب (ثلاثًا) والمثبت من ب.
(٥) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص ١٨٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>