للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رستم عن محمد: في رجل استأجر شاة لترضع جَدْيًا أو صبيًا، قال: لا يجوز؛ وذلك لأن لبن الشاة له قيمة، والعقد وقع عليه وهو مجهول، فلا يجوز؛ ولأن الإجارة لا تستحق بها الأعيان إلا على وجه التبع، وليس كذلك الآدمية؛ لأن لبنها لا قيمة له، فالعقد يقع على الخدمة، واللبن تبع فلا يؤثر جهالته (١).

قال هشام عن محمد: لو أن رجلًا استأجر قومًا يحملون [له] جنازة أو يغسلون ميتًا، قال: إن كان في موضع لا يجدون من (يغسله غيرهم) (٢) فلا أجر لهم، وإن كانوا في موضع فيه مجمع الناس فلهم الأجر؛ لأن هذا من فروض الكفاية، فإذا لم يكن إلا هم فقد استأجرهم على ما هو فرض عليهم، فلا يجوز، وإذا كان هناك غيرهم لم يتعين عليهم الفرض فجازت الإجارة (٣).

٢٣١٠ - فَصْل: [ما تجب في الإجارة الفاسدة]

وقد قال أصحابنا: إن الإجارة الفاسدة تجب فيها أجر المثل؛ وذلك لأن التسمية إنما تجب بالعقود الصحيحة، فأما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه لقوله : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٤)، فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط.


(١) انظر تبيين الحقائق ٥/ ١٢٩.
(٢) في أ (يغسل غير هؤلاء).
(٣) أورده أصحاب الفتاوى الهندية (نقلًا عن التجريد للقدوري) ٤/ ٤٥٢.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)؛ والترمذي (١١٠٢) وقال: "حديث حسن"؛ وابن ماجه (١٨٧٩) كلهم: (فنكاحها باطل، ثلاثًا)، وابن حبان في صحيحه (مرتين) ٩/ ٣٨٤. انظر بالتفصيل: نصب الراية ٣/ ١٨٤، ١٨٩، ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>