بحال، فيسقط عن المسافر بالإجماع، وكذلك ولد المسافر في حكمه.
فأما إذا كان في مصر، فعلى الأب أن يضحي عنه؛ لأن المعتبر بصفة الموجب عنه، فإذا كان مقيمًا لم يؤثر في أضحيته سفر غيره (١).
٢٤٠٧ - [فَصْل: ابتداء وقت الذبح]
قال: وإذا كان الإمام قد خلف من يصلي بضَعَفَة الناس في مسجد المصر، وخرج بالآخرين إلى المصلَّى، فصلى أحد المسجدين، أيهما كان، جاز ذبح الأضاحي؟
وقد ذكر هذه المسألة في الأصل: إذا صلى أهل المسجد، فالقياس أن لا يجوز ذبح الأضحية، والاستحسان أن يجوز.
وجه القياس: أن من شرطها فعل صلاة العيد، فإن اعتبرنا صلاة من [صَلَّى] في المصلى، لم يجز الذبح، وإن اعتبرنا صلاة من في المسجد، جاز الذبح، فلا يجوز الذبح بالشك.
وجه الاستحسان: أن صلاة من [صَلّى] في المسجد تجزئ عن صلاة العيد، ألا ترى أنه لو اقتصر عليها جاز، فكأنّه لم يكن إلا هم؛ ولأن النبي ﵇ جعل الأضحية بعد الصلاة ولم يفصل.
فأما إن سبق أهل المصلى بالصلاة قبل أهل المسجد، فلم يذكره في الأصل، وكان أصحابنا يقولون: لا رواية فيه.