للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالوا فيمن قال: أنا منك مولٍ، فإن [عنى] (١) الخبر بالكذب فليس بمولٍ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن لفظه لفظ الخبر فلا يصدق في القضاء؛ لأن الظاهر من كلامه الصفة، وإن عنى الإيجاب فهو مولٍ في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يوقع الإيلاء بهذا اللفظ وهو يملك إيقاعه (٢).

١٧١٠ - [فَصْل: الإيلاء بلفظ (حرام)]

وإن قال: إن قربتك فأنت عَلَيَّ حرام [ينوي الطلاق، فهو مولٍ عندهم جميعًا؛ لأنه لا يتوصل إلى وطئها إلا بحنث يلزمه، فإن] نوى اليمين فهو مولٍ عند أبي حنيفة؛ لأنه [لا] (٣) يتوصل إلى وطئها إلا بمعنى يلزمه وهو التحريم، فصار كقوله: أنتِ عَلَيَّ كظهر أمي.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون موليًا؛ لأن الحرام إذا نوى به اليمين، [فهو إيلاء] (٤)، فصار كمن قال: إن قربتك فوالله لا أقربك.

١٧١١ - [فَصْل: التشبيه في الإيلاء]

فإن قال: فأنتِ عليّ مثل امرأة فلان، وقد كان فلان آلى من امرأته، فإن نوى الإيلاء كان موليًا؛ لأنه شبهها بها في باب اليمين فتساويا، وإن لم ينو اليمين ولا التحريم لم يكن موليًا؛ لأن التشبيه لا يقتضي الاشتراك في كل الصفات.

ولو آلى من امرأة وقال للأخرى: قد أشركتك في إيلائها، كان باطلًا؛ لأن


(١) في ب (على) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٢٦، ٢٧.
(٣) زيدت ما بين المعقوفتين من أ.
(٤) في ب (يمين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>