فيقول: التمليك يتعلَّق بالإجازة، وإن استند إلى حال العقد، فيعتبر فيه الطرفان، وقد تغيرت صفة المبيع، فكان للمشتري الخيار كما لو تصرف قبل القبضِ.
١٣٢٠ - فَصْل:[وقوع نِتاج الشجر في يد المشتري والخيار له]
قال أبو الحسن: وإذا كان المبيع [شجرًا](١) أو نخلًا، أو كَرْمًا، فقبضه المشتري وله الخيار؛ فأثمرَ في يده، جَاز البيع عليه وبطل خياره، وكذلك إذا كانَ المبيعُ شيئًا من الحيوان، فولدت في يد المشتري، وكذلك اللبن إن حلبه أو جزَّ الصُّوفَ، استهلكه أو لم يستهلكه؛ وذلك لأنَّ هذه الزيادة لم يقع عليها العقدُ، فلا يجوزُ أن يقع عليها فسخ، وإذا تعذر الفسخ تم البيع.
قال أبو الحسن: فأما ما لم يزل [من ذلك] عن المبيع [ولم يباينه] مما لا يجوز بيعه منفردًا، أو عما هو متعلِّق به، فالخيار قائم، فإن كان حدث في يد المشتري؛ ففي هذا اختلاف رواية بيَّناها في الجامع الكبير، وهذا الذي ذكره في الزيادة المتصلة [إذا حدثت في يد المشتري ظاهر على قول محمد؛ لأن من مذهبه أن الزيادة المتصلة] لا تمنع الرد بالعيب، ولا تمنع الفسخ في المهر بالطلاق، فكذلك لا تمنع الفسخ بخيار الشرط.
فأمَّا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فمن أصلهما أن الزيادة المتصلة كالمنفصلة في منع الفسخ بخيار العيب، والفسخ في المهر، فكذلك في الفسخ بخيار الشرط، وهذا ظاهر على قولهما.