للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دية على أحدٍ؛ وذلك لأنّ تلك البقعة لا تثبت عليها اليد، فلا تجب فيها قَسَامةٌ.

٢٦١٦ - [فَصْل: القَسَامة فيمن وجد في الفرات محتبسًا]

قال: فإن وُجد محتبسًا في موضعٍ من دجلة أو الفرات، فعلى أقرب القرى ذلك الموضع -من حيث يسمع الصوت- القَسَامةُ والدية؛ وذلك لأنّ شطّ من الفرات في يد من يقرب (١) إليه، ألا ترى أنّهم يستقون منه الماء، ويوردون بهائمهم، فصار في أيديهم، فوجبت القَسَامة عليهم.

٢٦١٧ - [فَصْل: وجود القتيل في فلاة من الأرض]

وقال: في القتيل يوجد في العسكر في فلاة من الأرض ليس بملك أحدٍ، أنّه [إن] وُجد في خيامٍ أو فُسطَاط [أو خِباءٍ]، فعلى من يسكن [الخباء] والفسطاط الدية والقَسَامة على عواقلهم.

وإن وُجد خارجًا من الفسطاط والخِباء، فعلى أقرب الأخبية منهم القَسَامة والدية.

وإن كان القوم قد لقوا [عدوًّا] (٢) فقاتلوا، فلا دية ولا قَسَامة في قتيلٍ وُجد بين أظهرهم، وكذلك روى بِشرٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنّه لا قَسَامة فيه إذا لقوا العدو ولا دية، وإن لم يلقوا عدوًا، فعلى أرباب الأرض التي فيها العسكر.

فإن لم يكن لها مالكٌ، فعلى عاقلة أقرب الأخبية والفساطيط؛ وذلك لأنّهم إذا لقوا عدوًا، فالظاهر أنّ العدو قتله، وأنّ المسلمين لا يقتل بعضهم


(١) في ل (فيمن يقرب منه).
(٢) في أ، ب (قتلًا) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>