وأما الأمَة إذا أعتقت فاختارت نفسها فهي فرقة بائنة بغير طلاق؛ لأن الفرقة إنما تقع لأن بدل بُضْعها لم يَسلم لها، فيتوصل بالفرقة إلى نكاح (يحصل) لها فيه العوض، فلو كانت رجعية لم يوجد هذا المعنى.
وأما فرقة العِنِّين فهي طلاق بائن في قولهم؛ لأن الفرقة يوقعها الحاكم ليخلصها من نكاح لا يستقر فيه مهرها، فلو أوقع الطلاق رجعيًا لراجعها الزوج فيحتاج أن يفرق بينهما ثانيًا، وهذا لا يجوز.
١٦٢٣ - [فَصْل: اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ]
فإذا بلغ الصغير واختار، أو الصغيرة واختارت، فهي فرقة بائنة بغير طلاق؛ لأن الفرقة إنما تقع لأن البضع استحق عليها بتصرف من لم تكمل ولايته، فلو كانت رجعية لراجعها فلم يحصل (١) الغرض.
فأما إباء الزوج إذا أسلمت امرأته فهي طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف فرقة بائنة بغير طلاق؛ وإنما كان بائنًا لأن الفرقة إنما تقع لأنه لا يصح البقاء على النكاح مع كفر أحد الزوجين، فلو لم تكن الفرقة بائنة كان النكاح باقيًا، وأما إباء المرأة فهي فرقة بائنة بغير طلاق في قولهم؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق، وإنما كانت بائنة لما ذكرنا.
وأمّا رِدَّة الزوج فليست بطلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف: وهي فرقة بائنة، وقال محمد: هي طلاق بائن، وإنما وقعت البينونة لأن النكاح لا يبقى مع الردة لأنها تنافي الملك، فلذلك وقعت البينونة، ورِدَّة المرأة فرقة بائنة بغير