للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف ومحمد: فيها ثلاث حيض.

وجه قول أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذا تقدير بالنص فلا يزاد فيه بقياس؛ ولأن كل أمرين [حادثين] (١) لا يعلم تاريخ ما بينهما يحكم بوقوعهما معًا كالغرقى، وإذا حكمنا بموت الزوج مع موت المولى، وجبت عليها العدة وهي حرة، فكانت [عليها] عدة الحرائر، فلم يكن لإيجاب الحيض حال فسقطت.

وجه قولهما: أنه يحتمل أن يكون موت الزوج تقدم فانقضت العدة ثم مات المولى، ويحتمل أن يكون المولى مات ثم مات الزوج، والعدد يعتبر فيها الاحتياط، فيجمع بين الشهور والحيض.

١٩٥٤ - فَصْل: [تداخل عدة الزوج والمولى على أم الولد]

وعلى هذا الأصل قال بِشْرٌ عن أبي حنيفة (٢): إذا تزوجت أم الولد بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج ثم مات الزوج والمولى، ولا يعلم كم بين موتيهما ولا أيهما أولًا؛ فعليها حيضتان في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنَّه يحكم بموتهما معًا.

وفي قول أبي يوسف: يجب عليها ثلاث حيض في أربعة أشهر وعشر على أصله في اعتبار الاحتياط.

قال: فإن علم أن بين موتيهما ما لا تحيض فيه حيضتين فعليها أربعة أشهر وعشر فيها حيضتان؛ وذلك لأنَّه يحتمل أن يكون المولى مات أولًا فجاز نكاحها


(١) في ب (جاو) وبين، والمثبت من أ.
(٢) في أ (أبي يوسف).

<<  <  ج: ص:  >  >>