قال أبو الحسن ﵀: وإذا بيعت دار وبجنبها دار لصَبِيٍّ فشفعتها له، وهو صبي في حجر أبيه، أو وصي أبيه، أو جده، أو وصي جده أبي أبيه، أو من ولاه (١) عليه إمامٌ أو حاكم، فلكل واحد من هؤلاء في حال ولايته أن يطالب بشفعة الصغير، ويأخذ [له] الدار بالشفعة، ويسلم ثمنها من مال الصغير.
أما ثبوت الشفعة للصغير؛ فلأنه حق يتعلق بعقد البيع، كالرد بالعيب؛ ولأن ذلك يثبت لإزالة الضرر، ودفع الضرر عن الصغير واجب كالكبير.
وأما الذي يملك الأخذ فَوَلِيُّهُ الذي يجوز له التصرفُ في ماله؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بِعِوَضٍ، فهو كالشراء، فمن ملك أن يشتري للصغير، مَلَكَ أن يأخذ له بالشفعة.
قال: فإن سكت واحد من هؤلاء في حال ما له المطالبة عن طلب الشفعة للصغير، بطلت شفعة الصغير.
وكذلك إن سلم الشفعة بالقول، فهو تسليم جائز، ولا شفعة للصغير إذا بلغ في الوجهين جميعًا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال زفر ومحمد وابن أبي ليلى: إن ذلك لا يجوز منه، والصغير على شفعته إذا بلغ.