للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحنث؛ لأن الملك (١) إذا تجدد على الملك بطلت الإضافة الأولى وصار ملكًا للثاني.

قال: وكذلك إذا حلف لا يأكل مما يشتري فلان أو مما يُشترى له، فاشترى المحلوف عليه لنفسه أو لغيره، فأكل منه الحالف حنث، فإن باعه المحلوف عليه من غيره بأمر المشترى له، ثم أكل منه الحالف لم يحنث؛ لأن الشراء إذا طرأ على الشراء بطلت الإضافة الأولى المحلوف عليها، وتجددت إضافة أخرى لم يتناولها اليمين.

فأما قوله: إن ما اشتراه لغيره ولنفسه سواء؛ فلأن حقوق العقد تتعلق بالمشتري فالإضافة إليه دون المشترى له.

قال: وكذلك لو حلف لا يأكل من ميراث فلان شيئًا، فمات فلان، فأكل من ميراثه حنث، فإن مات وارثه فأورث ذلك الميراث يأكل منه الحالف لم يحنث، ونسخ الميراثُ الآخرُ الميراثَ الأولَ، وهذا على ما بينا أن الميراث إذا طرأ على الميراث بطلت الإضافة الأولى (٢).

٢٢٢٦ - فَصْل: [أثر تغير الملكية في الحلف]

ومما يجري مجرى مسائل الباب: ما قالوا فيمن حلف لا يأكل مما زرع فلان، فباع فلان زرعه، فأكله الحالف عند المشتري حنث؛ وذلك لأن الإضافة لا تبطل بالبيع، فإن بَذَرَه المشتري وزَرَعَه فأكل الحالف من هذا الزرع فإنه لا يحنث؛ وذلك لأن الإضافة بالزرع إنما تكون إلى الثاني دون الأول، وعلى هذا لو حلف لا يأكل


(١) في أ (عين).
(٢) أورد المسألة بكاملها: الكاساني في البدائع ٣/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>