للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢] بَابْ: الخلع

قال أبو الحسن: الأصل في جواز الخُلْع (١) قول الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وروى عكرمة عن ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي فقالت: والله ما عبت على ثابت في دِين ولا خُلُق، وإني لأكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال : "أتردين عليه حديقته" (٢)، قالت: نعم، فأمره النبي أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد.

قال ابن جريج: وفيهما نزلت ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، يقول: لا تأخذ منها أكثر مما أعطيتها (٣).

١٦٧٦ - [فَصْل: الخلاف في الخلع]

والخلع عندنا طلاق، وقال الشافعي: فسخ (٤)، وفائدة الخلاف: أنه إذا


(١) "الخلع -بضم الخاء وفتحها- في اللغة: مشتق من النخلاع، وفي الشرع: عبارة عن عقد بين الزوجين، المال فيه من المرأة تبذله، فيخلعها أو يطلقها". كما في الجوهرة.
وفي اللباب: "إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع، أو ما في معناه". ١/ ٧٧.
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٧١) وغيره من أصحاب السنن.
(٣) انظر: الأصل، ٤/ ٥٤٩ وما بعدها.
(٤) انظر: المهذب للشيرازي ٢/ ٧٥ (دار الفكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>