للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥١ - فَصْل: [الدَّيْن الذي يسقط الزكاة]

قال أبو الحسن: وهذا إذا كان الدَّيْن مما يثبت للناس المطالبة به، وبه يأخذ الحكام والأئمة، وما كان غير ذلك من العبادات: مثل الكفارات، والنذور، والحج، ونحو ذلك، فليس يسقط وجوب الزكاة، ولا يعزل من المال بقدره.

وهذا صحيح؛ لأن كُلَّ دَيْنٍ يثبت للآدمي المطالبة به، فإنه يمنع من وجوب الزكاة؛ لأنه يؤثر في نقصان الملك، وما كان من حقوق الله تعالى التي لا يطالب بها الآدمي، فإنها لا تمنع؛ لأنها عبادة لا يطالب بها الآدمي كالصلاة.

وقد قال أصحابنا: إن النفقة ما لم يقض بها، فإنها لا تمنع الزكاة؛ لأنها ليست في حكم الدين، فإذا قضى بها [القاضي] منعت [الزكاة].

وقالوا: فيمن ضمن دركًا في بيع، فاستحق المبيع بعد الحول: لم تسقط الزكاة؛ لأن الدَّيْن إنما وجب عليه عند الاستحقاق، ولم يجب بالضمان.

٦٥٢ - فَصْل: [الزكاة تمنع الزكاة]

فأما الزكاة، فإن وجوبها يمنع الزكاة عند أبي حنيفة ومحمد في الأموال الظاهرة والباطنة، سواء كانت الزكاة في العين أو في الذمة.

وقال زفر: الزكاة لا تمنع الزكاة، وقال أبو يوسف: إذا كانت الزكاة في العين، منعت [الزكاة] استحسانًا، وإن كانت في الذمة مثل من وجبت الزكاة في ماله فاستهلكه، ثم ملك مالًا آخر، فإن وجوب الزكاة في ذمته لا يمنع وجوب الزكاة في هذا المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>