للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب أُرُش الجنايات على الرقيقِ

قال ابن سماعة وبشر بن الوليد عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: كل شيء من الحُرِّ فيه الدية فهو من العبد فيه القيمة، وكل شيء من الحر فيه نصف الدية، ففيه من العبد نصف القيمة، وكذلك الجراحات على هذا الحساب (١).

قال أبو يوسف: ثم إن أبا حنيفة بعد ذلك رجع في حاجب العبد وفي أذنيه، وقال: فيه حكم عدل.

قال محمد في إملائه: قال أبو حنيفة: إذا قطع الرجل يد العبد، أو فقأ عينه، أو قطع رِجله، أو شجّه مُوْضحة، أو آمّة أو مُنَقِّلَةً، أو نزع ثنيّته أو ضرسه، نُظر إلى الذي صنع به كم أرشه من دية الحر، فيغرم ذلك من قيمته، وكذلك بلغنا عن إبراهيم وسعيد بن المسيب.

قال محمد: استقبح أبو حنيفة (أن يضمن) (٢) في الأذن نصف القيمة.

وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر: إن حلق أحد حاجبيه فلم ينبت، أو نتف أشفار عينيه الأسفل أو الأعلى فلم ينبت، أو قطع إحدى شفتيه العليا أو السُفلى: إن عليه في كل واحد في ذلك نصف القيمة.

وقال محمد عن نفسه: يغرم الجاني بجنايته ما نقص جنايته من


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٤٥٨، ٤٥٩.
(٢) ساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>