إنّما يجوز بعده، فإذا حصل وليس بمحرمٍ، فلا يثبت له حكم الجمع، فلم يجز له وإن أحرم.
وجه الرواية الأخرى: أنّ الظهر لا يقف فعلها في وقتها على شرط الإحرام، وإنما يحتاج إلى ذلك لتقديم العصر، فإذا أحرم قبل العصر جاز.
وقد روي عن محمدٍ عن أبي حنيفة: أنّه إن كان حين صلى الظهر مع الإمام مُحْرِمًا بعمرةٍ، ثم أحرم بالحجّ قبل العصر، لم يجزئه إلا أن يصلي الصلاتين جميعًا وهو مُهِلٌّ بالحجّ، وهذا صحيحٌ على الرواية الأولى؛ لأنّ إحرام العمرة لا تأثير له في جواز الجمع، فوجوده وعدمه سواءٌ.
٩٤٧ - فَصْل:[الجمع إذا صلّى الحاج وحده]
قال أبو حنيفة ﵀: إذا صَلّى الظهر وحده، لم يجز أن يصلي العصر مع الإمام، وقال زفر: يجوز.
وجه قول أبي حنيفة: أنّ الجَمْع لم يُنقل في الشرع إلا مع الإمام، فلا يجوز فعله على وجهٍ لم يثبت في الشرع؛ ولأنّ العصر إنما يجوز تَبَعًا للظهر، فما شُرط في العصر وهو التَبع، فلأن يُشرط في متبوعها أولى.
وجه قول زفر: أنّ الإمام إنّما يُحتاج إليه لإسقاط الفرض، والظهر مفعولةٌ في وقتها، وإنّما يحتاج إلى الإمام في إسقاط فرض [وقت] العصر، فإذا فعلها معه، جاز.
٩٤٨ - فَصْل:[التَّطَوُّعُ بين الصَّلَاتَيْن]
قال: ولا يتطوّع أحدٌ بينهما إمامٌ ولا مأمومٌ، وإن تطوّع الإمام فقد فعل