للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الشيء يكون في يد رجل فيدعيه خارجانِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل البينةَ أنها له، وأقامَ آخر أنها له، وهما خارجان جميعًا، فالدار بينهما نصفان في قول أصحابنا جميعًا.

وقال مالك: أحكم بأعدل البينتين، [وقال الأوزاعي]: أحكم بأزيدهما عددًا، وقال الشافعي: تقرع بينهما، وفي قول آخر: تتهاتر البينتان (١).

لنا: ما روى الثوري عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة (أن رجلين اختصما إلى رسول الله في ناقةٍ، وأقام كل واحد منهما البينةَ أنها له، فقضى رسول الله بها بينهما نصفين) (٢).

وعن عمر: أن رجلين تنازعا في ولد فقضى به بينهما.

وعن أبي الدرداء: أنه اختصمَ إليه رجلان في أرض، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى بالأرض بينهما نصفين، وقال: لو كانت لنا سلسلة كسلسلة بني إسرائيل لعرفنا المحقَّ منهما، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير.


(١) قال الربيع: "حفظي عن الشافعي: أن الشهادتين باطلتان، وهو أصح القولين". انظر: الأم ص ١٠٣٩؛ المدونة ٥/ ١٨٧؛ رحمة الأمة ص ٢٦٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦١٥)، وابن ماجه (٢٣٣٠)؛ والنسائي في الكبرى (٥٩٩٨)؛ وابن حبان في صحيحه، ١١/ ٤٥٧؛ والبيهقي في الكبرى، ١٠/ ٢٥٨. وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>